أنواع النسك وسنن و واجبات وأركان الحج
أنواع النسك
(التمتع)
بالعمرة إلى الحج ، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير،ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.
القران
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً ، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثمّ يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
الإفراد
وهو أن يُحرم بالحج مفرداً ، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج ، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. ويجوز أن يؤخر السعي إلى مابعد طواف الحج كالقارن.
وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء ، إلاّ أنّ القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.
وأفضل هذه الأنواع التمتع لأنّ النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. وعن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم مُهلين بالحج، معنا النساء والولدان،فلما قدمنا مكة طُفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من لم يكن معه هديٌ فَليحلُل»، قال: قلنا : أي الحل؟! قال: «الحلُّ كله».
قال : فأتينا النساء، ولبسنا الثياب ومَسَسنا الطيب، فلما كان يومُ التروية أهللنا بالحج. [رواه مسلم] صحيح مسلم .
فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك لقوله صلى الله عليه وسلّم :«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهديَ»، ولم يمنعه من الحِلِّ إلاّ سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج ، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة ، وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عزّ وجل حيث قال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185]،
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «بُعِثتُ بالحنيفية السمحة». هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج،ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً.
********************************
سنن الحج
1-المبيت بمنى في اليوم الثامن
ما رواه جابر في صحيح مسلم قال -رضي الله عنه-: (فحلَّ الناس كلهم إلا النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنكان معه هدي فإنهم لم يحلوا من إحرامهم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ثم ركبرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثممكث...)
2-طواف القدوم
عن عائشة رضي الله عنها: أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي ز - أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرةفأول شيء بدأ به الطواف.
رواه البخاري ومسلم 3
-الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والاضطباع فيه
لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه لما اعتمروا من الجعرانة رملوا ثلاثاً بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى)
4-الاغتسال للإحرام ، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبيت بذي طوى ثم يصبح يغتسل ثم يدخل مكة بحج أو عمرة ) جاء عند أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليهوسلم- قال:(البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)
أما المرأة فإنها يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب كماقالت عائشة كما عند أبي داود بسند جيد أنها قالت:(ولتلبس ما شاءت من الثياب من خزومعصفر وغير ذلك)
5- والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة عن الفضل أن رسول الله ز لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. رواه البخاري ومسلم
6
-استلام الحجر وتقبيله
وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما تركتهما منذ تركت رسولالله -صلى الله عليه وسلم- يستقبلهما يستلمهم
7-الإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة
وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن يفعلها ، وأن لا يفرط فيها اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم –وإن كان لا يلزمه شيء بتركها ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: (خذوا عني مناسككم ).
***************************************
واجبات الحاج
وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحًا بـ (الواجبات) وهي:
1ـ أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعًا، وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل
2ـ استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية، فإنهم كانوا يَدفعون قبل غروب الشمس.
3ـ المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، ووقته إلى صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لعروة بن مضرس رضي الله عنه:«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه».
ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى ، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (تنتظر حتى يغيب القمر ثم ترتحل إلى منى فترمي الجمرة، ثم ترجع فتصلي الصبح في منزلها،وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أذن للظُعُنِ) أخرجهما البخاري في (صحيحه). ومزدلفة كلها موقف، ويجب على الحاج أن يتأكد من حدودها لئلا ينزل خارجًا عنها.
4ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأُخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها ،ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله».
5ـ الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير». 6
ـ المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل، فإن تأخر فليلةَ ثلاثَ عشرة أيضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم بات بها، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم».
فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها. وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُذبح في مكة وتُعطى فقراء أهلها، والله أعلم.
***********************************
أركان الحاج
1ـ الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»
ووقته من دخول شهر شوال لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [البقرة: 197]
وأول هذه الأشهر شوال، وآخرها آخر ذي الحجة.
وأمكنة الإحرام المُعينة خمسة وهي:
* ذو الحليفة لأهل المدينة.
* الجحفة لأهل الشام.
* يلملم لأهل اليمن .
* قرن المنازل لأهل نجد.
* وذات عرق لأهل العراق.
من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.
2ـ الوقوف بعرفة لقول الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ} [البقرة: 198]
ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك».
ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر،لأن النبي صلى الله عليه وسلّم وقف بعد زوال الشمس وقال: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك».
وقيل: يبتدىء وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسع، ومكانه عرفة كلها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم:«وقفت ههنا وعرفة كلها موقف».
3ـ الطواف بالبيت لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال حين أخبر بأن صفية حاضتَ: «أحابستنا هي؟»، فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة! قال: «فلتنفر إذن». فقوله: أحابستنا هي؟ دليلٌ على أن طواف الإفاضة لا بد منه وإلا لَمَا كان سببًا لحبسهم، ولهذا لما أُخبر بأنها طافت طواف الإفاضة رخص لها في الخروج.
ووقته بعد الوقوفِ بعرفة ومزدلفة لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]،ولا يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
4ـ السعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158]،
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "ثم أَمرنا -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلّم- عشية التروية أن نُهل بالحج،فإذا فَرَغنا من المناسك جِئنا فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا".
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك».
وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما أتم الله حج امرىء ولا عُمرته لم يطف بين الصفا والمروة".
ووقته للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة، فإن قدّمه عليه فلا حرج، لا سيما إن كان ناسيًا أو جاهلًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سأله رجلٌ: "سعيت قبل أن أطوف؟"، قال: «لا حرج».
وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم، فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة